المستجدات

التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي….. 2142 درهما عن كل يوم عمل

 التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي….. 2142 درهما عن كل يوم عمل

التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي

اليكم التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي.بالتفصيل التعويضات التي يتلقاها أعضاء المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي حسب المهام.

التعويضات السخية الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي

حسب المرسوم الذي وقعة  رئيس الحكومة السابق فيتقاضى أعضاء المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي مجموعة التعويضات مقابل المهام التالية :

  1. تعويضا شهريا في حالة حضور اجتماع.
  2. التعويض عن أيام العمل.
  3. التعويض عن انجاز التقارير
  4. التعويض عن المأموريات داخل و خارج المغرب.

وحسب نفس المرسوم يتقاضى أعضاء المجلس الأعلى للتعليم و التكوين و البحث العلمي تعويضا جزافيا خاما خاصا يحدد مقداره في 7142 درهما شهريا، مستحقة عن الاجتماعات التي يحضرونها، في الوقت الذي سيستفيد رؤساء اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة، من مبلغ 3571 درهما عن كل يوم عمل.

وحدد المرسوم التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة أعضاء اللجان المؤقتة، ومجموعات العمل الخاصة، في 2142 درهما عن كل يوم عمل، مؤكدا أن الاستفادة من التعويضات تكون في حدود مرتين كل شهر كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة ومجموعات العمل.

كما تمنح الدولة تعويضا جزافيا خاما، خاصا بإنجاز التقارير التي يعدها أحد أعضاء المجلس، بطلب من مكتبه، حدد بين 14 ألفا و285 درهما كحد أدنى، و57 ألفا و142 درهما كحد أقصى، حسب نوع العمل المنجز.

وفي الوقت الذي تتحمل فيه ميزانية المجلس مصاريف الإقامة بالنسبة للأعضاء الذين تبعد إقامتهم الرئيسة عن الرباط بأكثر من 50 كيلومترا، بمناسبة حضورهم أشغال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يستفيد أعضاء المجلس أثناء سفرهم في مأمورية خارج الوطن من تعويض يومي قدره 2500 درهم، و1000 درهم داخل المغرب.

اقرأ أيضا كيف يستفيد الموظف من التعويض عن السكن الوظيفي

مرسوم رقم 810-14-2 صادر في 3 جمادى الآخرة 1436 (24 مارس 2015) بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. 

اليكم تفاصيل المرسوم رقم 810-14-2 الذي يحدد مقادير التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي و الموقع من طرف رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران.

رئيس الحكومة 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 168 و171 منه 

وعلى القانون رقم 12-105 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 100-14-1 بتاريخ 16 من رجب 1435 (16 ماي 2014) ، ولاسيما المادة 28 منه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) 

المادة الأولى

يتقاضى أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، غير الأعضاء المعينين لصفتهم والمحددة قائمتهم في البند “ب” من المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12-105 ، تعويضا عن المهام تحدد مقاديره على النحو التالي : (جميع حقوق النشر محفوظة – أرتميس)

أ) التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب يحدد مقداره في 7142.86 درهم شهريا مستحقة عن الاجتماعات التي يحضرونها 

ب) التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة رؤساء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة يحدد مقداره في 3571.43 درهم عن كل يوم عمل ؛

ج) التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة مقرري اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة يحدد مقداره في 2857.14 درهم عن كل يوم عمل ؛

د) التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة أعضاء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة يحدد مقداره في 2142.86 درهم عن كل يوم عمل.

تتم الاستفادة من التعويضات المشار إليها في البنود (ب) و(ج) و(د) في حدود مرتين كل شهر كحد أقصى ، مهما كان عدد اجتماعات اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة.

لا يمكن لأعضاء المكتب ولرؤساء ومقرري وأعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة الجمع بين التعويضات المشار إليها في البنود (ب) و(ج) و(د) في يوم واحد ؛

هـ) التعويض الجزافي الخام الخاص بإنجاز التقارير التي يعدها عضو من أعضاء المجلس بطلب من مكتب المجلس. يحدد مقداره من قبل هذا الأخير ، في حدود 14285.71 درهم كحد أدنى و 57142.86 درهم كحد أقصى ، حسب نوع العمل المنجز. ويصرف هذا التعويض بعد المصادقة على التقرير من لدن مكتب المجلس. ولا يصرف هذا التعويض لنفس العضو إلا مرة واحدة في السنة.

المادة 2

يستفيد أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أثناء سفرهم في مأمورية من تعويض يومي قدره 2.500 درهم (ألفين وخمسمائة درهم) بالنسبة للمأموريات إلى الخارج و1.000 درهم (ألف درهم) بالنسبة للمأموريات داخل المغرب.

تتحمل ميزانية المجلس مصاريف الإقامة بالنسبة للأعضاء الذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن الرباط بأكثر من 50 كيلومتر بمناسبة حضورهم في أشغال المجلس ، بمن فيهم الأعضاء المقيمين خارج المغرب.

ويستفيدون كذلك من تحمل ميزانية المجلس لمصاريف التنقل أو من التعويضات الكيلومترية حسب النصوص الجاري بها العمل.

ويستفيد الأعضاء من النقل الجوي من الدرجة الاقتصادية داخل المغرب أو خارجه ، باستثناء الحالات التي يقررها الرئيس للرحلات الطويلة.

المادة 3

يحدد تاريخ الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أو تاريخ إحداث اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعة العمل الخاصة.

المادة 4

يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1436 (24 مارس 2015).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

المصدر : من هنا

© copyright 2021 – جميع الحقوق محفوظة

موقع تفتح تربوي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى